المحقق الأردبيلي
12
مجمع الفائدة
ولا تخرج المطلقة رجعية عن الاحصان وتخرج بالبائن . ولو تزوجت الرجعية عالمة بالتحريم رجمت . ويحد الزوج مع علمه بالتحريم والعدة . ولو جهل أحدهما فلا حد . ولو علم أحد الزوجين اختص بالحد التام . ويقبل ادعاء الجهل من المحتمل في حقه .